أحمد بن عبد الرزاق الدويش
134
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
ج : هذه الأعمال المذكورة في السؤال أعمال منكرة ، لا يجوز فعلها ولا إقرارها ؛ لما تشتمل عليه من المعازف المحرمة ، والأحوال الشيطانية القبيحة ، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز حضور مثل هذه المناسبات والحفلات إلى توجد فيها هذه المنكرات ، بل يجب إنكارها والتواصي بتركها والاقتصار في مناسبات الزواج وغيرها على ما أباحته الشريعة المطهرة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثلاثون من الفتوى رقم ( 18612 ) س 30 : شاب طلب منه والداه الزواج من فتاة لا يريدها هو ، وإن لم يتزوجها فهما غير عافيين عنه . فهل يجب عليه ويلزمه الزواج من تلك الفتاة التي لا يطيقها تجنبا لعدم عفو أحد والديه أو كليهما ، والتماسا لرضاهما ؟ وهل يحل الزواج العرفي بأن يكون العقد معلوما لقلة قليلة من الناس ( سرا ) ؟ وهل يلزم الزوج إخبار والديه بزواجه أم لا يلزمه ذلك وجوبا ؟ ج 30 : أولا : طاعة الوالدين واجبة ، وكذا برهما والإحسان